قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1403 الموافق 15 يوليو سنة 1983 يتضمن تنظيم انتخابات لتجديد ممثلى الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك الموظفين التابعين لوزارة البريد والمواصلات. 2390
المادة الأولى
يحدد أجل الانتخابات لتجديد ممثلى الموظفين المدعوين للاشتراك في اجتماعات اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بالاسلاك المنصوص عليها فى القرارات الوزارية المشتركة المؤرخة في 11 مايو سنة 1970 و 6 فبراين و 19 الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2392 يوليو سنة 1973 و 20 أكتوبر سنة 1981 و 9 يناير سنة 1982 المشار اليها أعلاه، بيومي 26 و 27 سبتمبر 1973