قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1385 الموافق 31 مارس سنة 1966 يتضمن تحديد قائمة بعض عمليات التجهيز العمومي الواجب انجازها فى عمالة الواحات والمعهود تسييرها المباشر الى الصندوق الجزائري للتنمية 330
المادة 7
يكلف عامل عمالة الواحات والمدير العام للصندوق الجزائرى للتنمية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1385 الموافق 31 مارس سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد للمالية صالح مبروكين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي