قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1385 الموافق 31 مارس سنة 1966 يتضمن تحديد قائمة بعض عمليات التجهيز العمومي الواجب انجازها فى عمالة الواحات والمعهود تسييرها المباشر الى الصندوق الجزائري للتنمية 330
المادة 6
يضع الصندوق الجزائرى للتنمية تحت تصرف ..
عامل عمالة الواحات الاعتمادات بالدفع بمجموعها ويمكن لعامل العمالة أن ينفذ التعهدات بالنفقات للعمليات المذكورة أعلاه في حدود اذونات البرنامج المخصصة لكل واحدة منها