المادة 4
ان الرقم الجديد لتعريف كل من هذه العمليات وكذا مخصصات الاعتمادات بالدفع لكل منها هي محددة وفقا للجدول الثاني التالي :
عنوان العمليات أذونات البرنامج 54-12 - - . . - 29-18-54-12-3-40-13-18 المركز الطبي المدرسي الصحراوى برنامج 1963 500000 ... ر... 61-12 – 5-00-29-91 61-12-5-40-13-91 | اتمام مستشفى الاغواط 000 7500 7500000 61-12 – 5-00 – 29-92 61-12-5-40-13-92 اتمام مستشفى تو قرت 7700000 7700000 61-12 5-00-29-99 61-12-5-40-13-99 اتمام مستشفى المغير 550000 550000 المجموع 000ر 20570 205700000 الجمعة 17 ذو الحجة عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 331 المادة ه : ان هذا القرار يقوم مقام التفويض لعامل عمالة الواحات بالاعتمادات بالدفع .