قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1385 الموافق 31 مارس سنة 1966 يتضمن تحديد قائمة بعض عمليات التجهيز العمومي الواجب انجازها فى عمالة الواحات والمعهود تسييرها المباشر الى الصندوق الجزائري للتنمية 330
المادة 3
ان اعتمادات الدفع المخصصة للعمليات المذكورة تخصم من اعتمادات الدفع الاجمالية لابواب برنامج التجهيز | الرقم القديم للعمليات الرقم الجديد للعمليات العمومى التي كانت مندرجة فيها هذه العمليات