قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1385 الموافق 31 مارس سنة 1966 يتضمن تحديد قائمة بعض عمليات التجهيز العمومي الواجب انجازها فى عمالة الواحات والمعهود تسييرها المباشر الى الصندوق الجزائري للتنمية 330
المادة الأولى
يعهد الى الصندوق الجزائري للتنمية مباشرة تسيير عمليات التجهيز العمومى المذكورة في الجدول الاول التالي :
الجدول الاول رقم العمليات عنوان العمليات أذونات البرنامج 54-12 .. 29-18 | المراكز الطبية المدرسية الصحراوية برنامج 1963 5000.00 61-12 – 5-2900-91 - اتمام مستشفى الاغواط 61-12 – 5-00-29-92 | اتمام مستشفى تو قرت 61-12 – 5 00-29-99 اتمام مستشفى المغير 000 7500 7700000 550000 المجموع . 205700000