المادة 4
يسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية إلى الكليات أو الأقسام المختصة التابعة لمؤسسات التعليم العالي الآتية :
– الكليات التابعة لجامعة الجزائر 1،
– الكليات التابعة لجامعة الجزائر 2،
– الكليات التابعة لجامعة الجزائر 3،
– الكليات التابعة لجامعة قسنطينة 1،
– الكليات التابعة لجامعة تيزي وزو،
– الكليات التابعة لجامعة بجاية،
– الكليات التابعة لجامعة البليدة 2،
– الكليات التابعة لجامعة الأغواط،
– الكليات التابعة لجامعة الشلف،
– الكليات التابعة لجامعة عنابة،
– الكليات التابعة لجامعة الجلفة،
– الكليات التابعة لجامعة بومرداس،
– الكليات التابعة لجامعة باتنة 1،
– الكليات التابعة لجامعة باتنة 2،
– الكليات التابعة لجامعة وهران 1،
– الكليات التابعة لجامعة وهران 2،
– الكليات التابعة لجامعة سطيف 1،
– الكليات التابعة لجامعة سطيف 2،
– الكليات التابعة لجامعة تلمسان،
– الكليات التابعة لجامعة أدرار،
– الكليات التابعة لجامعة سيدي بلعباس،
– الكليات التابعة لجامعة مستغانم،
– الكليات التابعة لجامعة ورقلة،
– الكليات التابعة لجامعة بسكرة،
– الكليات التابعة لجامعة بشار،
– الكليات التابعة لجامعة قسنطينة 2،
– الكليات التابعة لجامعة قسنطينة .3 للالتحاق برتبة : * مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي مستشار، * مكلف رئيسي بالإعلام العلمي والتكنولوجي، * مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني، * مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الأول، * مساعد الإعلام العلمي والتكنولوجي.