قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 1969
قرار مؤرخ فى 15 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 30 يونيو سنة 1969 يتضمن مخالفة لاحكام المادة 13 من القرار المؤرخ في 17 يونيو سنة 1954 المعدل ، والمتعلق بالنقل العمومي للأشخا
المادة 3
يكلف مدير النقل البرى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 15 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 30 يونيو سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي وزارة العدل