قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 1969
قرار مؤرخ فى 15 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 30 يونيو سنة 1969 يتضمن مخالفة لاحكام المادة 13 من القرار المؤرخ في 17 يونيو سنة 1954 المعدل ، والمتعلق بالنقل العمومي للأشخا
المادة 2
يجب ان تكون الناقلات المركبة في الجزائر والمستفيدة من هذه المخالفة موضوع تسلم جديد حسب كل نوع وذلك لدى المصالح المختصة بالمناجم •