المادة الأولى
خلافا لاحكام المادة 13 من القرار المؤرخ في الثلاثاء 20 جمادى الثانية عام 1389 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1099 17 يوليو سنة 1954 المعدل والمتعلق بالنقل العمومي للأشخاص فان الحافلات المركبة فى الجزائر أو المستوردة من الخارج والمعدة لنقل 36 مسافرا جالسا او واقفا على الاقل زيادة عن السائق ، يمكن أن تعرض للبيع في نمط وحيد من الهياكل المغلقة والمحتوية على الاقل على :
بابين للاستعمال العادى فى الجهة الجانبية اليمنى ،
- ثلاثة منافذ للنجاة من بينها اثنتان يجب أن تكون في الجهة الجانبية اليسرى ،