قرار
قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 17 يونيو سنة 1976 صادر عن والى باتنة يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى (مديرية الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها قصد اقامة مركز للابحاث والتجارب الغابية بباتنة . 566
قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 17 يونيو سنة 1976 صادر عن والى باتنة يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى (مديرية الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها قصد اقامة مركز للابحاث والتجارب الغابية بباتنة . 566
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.