قرار · ج.ر عدد 44 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1386 الموافق 16 مايو سنة 1966 يتضمن تحديد السن الاقصى للمرشحين في حرفتي بحار أو عون للمصلحة العامة 523

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.