قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1386 الموافق 16 مايو سنة 1966 يتضمن تحديد السن الاقصى للمرشحين في حرفتي بحار أو عون للمصلحة العامة 523
المادة 3
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 محرم عام 1386 الموافق 16 مايو سنة 1966 عبد القادر زعيبك وزارة التجارة