قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1386 الموافق 16 مايو سنة 1966 يتضمن تحديد السن الاقصى للمرشحين في حرفتي بحار أو عون للمصلحة العامة 523
المادة الأولى
فتح المادةأن السن الاقصى للمرشحين في حرفتي بحار او عون للمصلحة العامة ، سواء كان الامر يتعلق بالتسجيل او بتجديده ، يحدد بثمان وثلاثين سنة
المادة 2
فتح المادةيجوز ادخال مخالفات على هذه القاعدة لفائدة البحارة الذين اشتغلوا فى المراكب تحت الراية الاجنبية والبحارة الذين يمكن لهم ان يستفيدوا بعد تجديد التسجيل من معاش نسبي عند بلوغ سن الخامسة والخمسين من العمر وذلك بمقرر وزاري وبعد اصدار راي موافق من اللجنة الخاصة لرجال البحر .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 محرم عام 1386 الموافق 16 مايو سنة 1966 عبد القادر زعيبك وزارة التجارة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 59-626
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.