قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1386 الموافق 16 مايو سنة 1966 يتضمن تحديد السن الاقصى للمرشحين في حرفتي بحار أو عون للمصلحة العامة 523
المادة 2
يجوز ادخال مخالفات على هذه القاعدة لفائدة البحارة الذين اشتغلوا فى المراكب تحت الراية الاجنبية والبحارة الذين يمكن لهم ان يستفيدوا بعد تجديد التسجيل من معاش نسبي عند بلوغ سن الخامسة والخمسين من العمر وذلك بمقرر وزاري وبعد اصدار راي موافق من اللجنة الخاصة لرجال البحر .