قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1386 الموافق 16 مايو سنة 1966 يتضمن تحديد السن الاقصى للمرشحين في حرفتي بحار أو عون للمصلحة العامة 523
المادة الأولى
أن السن الاقصى للمرشحين في حرفتي بحار او عون للمصلحة العامة ، سواء كان الامر يتعلق بالتسجيل او بتجديده ، يحدد بثمان وثلاثين سنة