قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يحدد تاريخ احلال المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود و انتاجه ونقله وتحويله وتسويقه في اطار نشاطاتها الخاصة بتحويل البلاستيك والمطاط . 630
المادة الأولى
تطبيقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 80 105 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 المذكور أعلاه، تحل المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط، محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، فى اطار نشاطاتها الخاصة بتحويل البلاستيك والمطاط، وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1982 .