المادة 7
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وسيرها.
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء .
وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن تأسيس اللجان المتساوية الاعضاء لموظفي وزارة الداخلية يقرر ما يلي :