قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1398 الموافق 29 نوفمبر سنة 1978 يتضمن تنظيم اللجان المتساوية الاعضاء التابعة لوزارة الداخللية . 1104
المادة 6
يحرر محضر لعمليات الانتخاب بعد انتهاء الفرز وتعلن أثر ذلك النتائج .
تنشر قائمة المنتخبين عن طريق اللصق بالمكتب الرئيسي للانتخابات وفي كل مركز انتخاب .