قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1398 الموافق 29 نوفمبر سنة 1978 يتضمن تنظيم اللجان المتساوية الاعضاء التابعة لوزارة الداخللية . 1104
المادة 3
تحدد قائمة المنتخبين بالنسبة لكل لجنة من قبل رئيس المصلحة الذي يوضع لديه مركز الانتخابات. وتعلق بالمحلات الادارية 20 يوما على الاقل قبل تاريخ الانتخابات .
أما بالنسبة للمستخدمين الذين تسيرهم مباشرة المديرية العامة للادارة والوسائل، فقائمة المنتخبين تحدد حسب مراكز الانتخاب، من قبل المديرية العامة .