قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1398 الموافق 29 نوفمبر سنة 1978 يتضمن تنظيم اللجان المتساوية الاعضاء التابعة لوزارة الداخللية . 1104
المادة 2
من أجل تنفيذ العمليات الانتخابية لتعيين ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء، تتحول كل مؤسسة عمومية مراكز التكوين المهنى الادارى - المدرسة الوطنية للادارة مراكز الاعداد وتحسين المستوى الى مركز للانتخاب موضوع تحت سلطة المدير .
يكلف المديرون باشعار الاعوان الموضوعين تحت سلطتهم، بتاريخ الانتخاب، في الوقت المناسب.