قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1398 الموافق 29 نوفمبر سنة 1978 يتضمن تنظيم اللجان المتساوية الاعضاء التابعة لوزارة الداخللية . 1104
المادة الأولى
يحدث مكتب مركزى للانتخاب مكلف بفرز الاصوات و اعلان نتائج انتخاب الممثلين عن الموظفين لدى المديرية العامة للادارة والوسائل، وذلك عن اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بسلاك الموظفين التابعين لوزارة الداخلية.