المادة 6
ان المواطنين الذين يجرى احصاؤهم في الخارج يخضعون للاختيار الطبى ويمثلون أمام لجنة النداء باقتراح من وزير الشؤون الخارجية الذي يحدد تواريخ وأمكنة اجراء هذه العمليات طبقا للاحكام المحددة بالنسبة لصف عام 1971 و تتضمن محاضر وملفات المعنيين بالامر على الخصوص ما يلى :
- ظرف الاوراق الطبية ،
- البطاقة الشخصية ، أوراق الحالة المدنية ، الأوراق المثبتة للمستوى الدارسي أو لدرجة التأهيل المهني ، وعند الاقتضاء الأوراق المثبتة لطلب الاعفاء أو التأجيل .
الجمعة 15 محرم عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 303 و توجه هذه الوثائق الى مكتب التجنيد لمدينة الجزائر :
في 3 ابريل سنة 1972 بالنسبة للمواطنين المولودين بين أول يناير و 30 يونيو سنة 1953 ، في 2 أكتوبر سنة 1972 بالنسبة للمواطنين المولودين بين أول يوليو و 31 ديسمبر سنة 1953 وللمولودين في تاريخ مفترض وللمهملين التابعين للصفوف السابقة .