قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير والخمور لعام 1970 وتحديد كيفيات التسويق سنة 1971 يتعلق باحصاء المواطنين التابعين لصف و اختيارهم الطبى ومثولهم أمام لجان النداء وزارة الدولة المكلفة بالنقل
المادة الأولى
ان الشبان من الجنسية الجزائرية المولودين بين أول يناير و 31 ديسمبر سنة 1953 ، يجرى احصاؤهم من طرف رؤساء المجالس الشعبية البلدية والممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين ، ضمن نفس الكيفيات المتعلقة بالصفوف السابقة ..