قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1387 الموافق 4 ديسمبر
المادة 3
يتولى المكتب الوطني للتسويق البيع من جديد للمنتجات المنصوص عليها فى هذا القرار بأسعار يجرى تحديدها بموجب قرار وزاري ..