قرار · ج.ر عدد 9 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1387 الموافق 4 ديسمبر

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.