قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1387 الموافق 4 ديسمبر
المادة الأولى
يتبع ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية استيراد المنتجات المبينة ادناه مهما كان أصلها أو مصدرها ، لاختصاص المكتب الوطني للتسويق دون غيره ، والتالي بيانها:
B et II A 10-02 الحيوانات الحية من جنس البقر بما فيها الجواميس .
II A 0201 اللحوم البقرية الطازجة أو المبردة أو المثلجة ..