قرار
قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1396 الموافق 2 فبراير مفرقعات) . 207 206 سنة 1976 وزارة التجارة يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية بشار برسم الثورة قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 20 مايو الزراعية
قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1396 الموافق 2 فبراير مفرقعات) . 207 206 سنة 1976 وزارة التجارة يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية بشار برسم الثورة قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 20 مايو الزراعية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.