قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1417 الموافق 2 فبراير سنة 1997 ، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة "بنود - ملغير " (الكتل : 106 و 124 ب و 128 ب و 136 س). 15
المادة الأولى
تمنح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة التنقيب في المساحة المسماة بنود-ملغير" (الكتل : 106 و 124 ب و 128 ب و 136 س) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 15.788,89 كلم، وتقع في تراب ولايات الوادي، الجلفة، بسكرة وتبسة.