قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1385 الموافق 28 مارس سنة 1966 يتعلق بكفالة المحاسبين 350
المادة 3
ويجب على النائب الذى يحل محل المحاسب خلال عطلة استراحة أو عطلة مرض ، ان يدير المركز تحت مسؤولية صاحبه ، ويتم تعيين هذا النائب باقتراح صاحب المنصب ومن طرف السلطة التي لها الاختصاص في منح العطلة
2 - الكفالة الشخصية