قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يحدد نوع شهادات الامن في السفن. 1491
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 رشيد بن يلس