قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يحدد نوع شهادات الامن في السفن. 1491
المادة 2
تحرر شهادات الامن المبينة في المادة الاولى أعلاه باللغة الوطنية واللغة الفرنسية.