قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 4 جانفي سنة 2021، يحدّد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة
المادة 3
كل علامة تقل عن 5/20 في أحد اختبارات القبول الكتابية المذكورة أعلاه، تعد إقصائية.