قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 4 جانفي سنة 2021، يحدّد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة
المادة 10
يجب أن تحتوي ملفات الترشح لمسابقات التوظيف على الوثائق الآتية :
– طلب خطي للمشاركة،
– نسخة (1) من بطاقة التعريف الوطنية، 28 فبراير سنة 2021 م
– نسخة (1) من الشهادة أو المؤهل المطلوب، الذي يكون مرفقا بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي أو التكويني،
– استمارة معلومات يتم ملؤها من طرف المترشح.