قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1408 الموافق 14 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير في ميزانية الولاية. 2092
المادة 2
تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الايرادات المبينة فيما يلى :
- الحساب 74 : مخصصات مصلحة الصندوق المشترك للجماعات المحلية السبت 3 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2093 ت الحساب 76 : الضرائب المباشرة باستثناء المساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة (المادة (640) والعشر (1/10) من الدفع الجزافي التكميلي المخصص لصيانة مؤسسات التعليم المتوسط والثانوى.