قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1408 الموافق 14 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير في ميزانية الولاية. 2092
المادة الأولى
ان النسبة الدنيا القانونية التي تقتطعها الولايات من ايرادات التسيير والمخصصة لتغطية مصاريف التجهيز والاستثمار تحدد بعشرين في المائة (20) بالنسبة لسنة 1988 .