قرار
قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1392 الموافق 13 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تحديد نطاق قباضة الضرائب المختلفه لدلس. 1279
قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1392 الموافق 13 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تحديد نطاق قباضة الضرائب المختلفه لدلس. 1279
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.