قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1417 الموافق الاجتماعي ومنحه وريوعه
المادة 5
ينشر هذا القرار، الذي يسري مفعوله ابتداء من أول أبريل سنة 1996 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 31 غشت سنة 1996.
حسان العسكري وزارة السياحة والصناعة التقليدية