قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1417 الموافق الاجتماعي ومنحه وريوعه
المادة 4
يرفع مبلغ الزيادة للغير، الممنوحة مستفيدي معاش عجز أو تقاعد أو ريع حوادث عمل أو أمراض مهنية، بنسبة 8%.