قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1417 الموافق الاجتماعي ومنحه وريوعه
المادة 3
ترفع قيمة معاشات العجز وريوع حوادث العمل أو الأمراض المهنية بنفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه.