قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1417 الموافق الاجتماعي ومنحه وريوعه
المادة 2
تطبق النسب المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه على مبالغ المعاشات والمنح الشهرية المدفوعة فعلا.