المادة الأولى
ترفع قيمة معاشات التقاعد في وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-273 الضمان الاجتماعي ومنحه المنصوص عليها في المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 1992 الذي يعدّل ويتمّم المرسوم رقم 84 - 29 المؤرخ والمذكور أعلاه، تبعا لتاريخ سريان المفعول، بتطبيق في 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدد المبلغ الأدنى النسب الآتية :
للزيادة على الغير المنصوص عليها في تشريع الضمان معاشات التقاعد ومنحه التي سرى مفعولها الاجتماعي، قبل أول يناير سنة 1984 : 10 %، 27 ربيع الثاني عام 1417 ه الجريدة الرسمية
- معاشات التقاعد ومنحه التي سرى مفعولها بين أول يناير سنة 1984 و 31 ديسمبر سنة 1991 : 8%، معاشات التقاعد ومنحه التي سرى مفعولها بين أول يناير سنة 1992 و 31 ديسمبر سنة 1995 : 4 %.