قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1391 الموافق 5 مارس سنة 1971 يتضمن تعديل بعض أحكام القرار المؤرخ في 7 فبراير
المادة 4
يكلف مدير النقل البرى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 محرم عام 139 الموافق 5 مارس سنة 1971 .
رابح بيطاط الجمعة 12 ربيع الأول عام 1391 ه الجريدة الرسمية وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية 557 وبمقتضى المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد