قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1391 الموافق 5 مارس سنة 1971 يتضمن تعديل بعض أحكام القرار المؤرخ في 7 فبراير
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بالسير فى الجزائر للسيارات المجهزة بلوحات تسجيل مكونة من مادة عاكسة .
المادة 2
فتح المادةان احكام آخر المادة 2 من القرار المؤرخ في 7 فبراير سنة 1963 والمتعلق بلوحات التسجيل للسيارات تتمم كما يلى :
اذا كانت لوحة التسجيل للسيارات المسجلة في المجموعة العادية الجزائرية ، مكونة من مادة عاكسة ، فيجب ان تتضمن قعرا اصفر مع حروف وأرقام سوداء بالنسبة للوحة الخلفية وقعرا رماديا وابيض مع حروف وارقام سوداء بالنسبة للوحة الامامية ،
المادة 3
فتح المادةان لوحات التسجيل المصيرة عاكسة والخاصة بالمجموعات I للتسجيل الخاص و гт للتسجيل المؤقت و CD للسلك الدبلوماسي و oc للسلك القنصلي و CT للتعاون التقني ، تحتفظ بالالوان المفروضة بموجب القرار المؤرخ في 7 فبراير سنة 1963 وبمختلف القرارات المتعلقة بهذه الاصناف من السائقين ..
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير النقل البرى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 محرم عام 139 الموافق 5 مارس سنة 1971 .
رابح بيطاط الجمعة 12 ربيع الأول عام 1391 ه الجريدة الرسمية وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية 557 وبمقتضى المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.