قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1391 الموافق 5 مارس سنة 1971 يتضمن تعديل بعض أحكام القرار المؤرخ في 7 فبراير
المادة 3
ان لوحات التسجيل المصيرة عاكسة والخاصة بالمجموعات I للتسجيل الخاص و гт للتسجيل المؤقت و CD للسلك الدبلوماسي و oc للسلك القنصلي و CT للتعاون التقني ، تحتفظ بالالوان المفروضة بموجب القرار المؤرخ في 7 فبراير سنة 1963 وبمختلف القرارات المتعلقة بهذه الاصناف من السائقين ..