قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1391 الموافق 5 مارس سنة 1971 يتضمن تعديل بعض أحكام القرار المؤرخ في 7 فبراير
المادة 2
ان احكام آخر المادة 2 من القرار المؤرخ في 7 فبراير سنة 1963 والمتعلق بلوحات التسجيل للسيارات تتمم كما يلى :
اذا كانت لوحة التسجيل للسيارات المسجلة في المجموعة العادية الجزائرية ، مكونة من مادة عاكسة ، فيجب ان تتضمن قعرا اصفر مع حروف وأرقام سوداء بالنسبة للوحة الخلفية وقعرا رماديا وابيض مع حروف وارقام سوداء بالنسبة للوحة الامامية ،