قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة 20 1996 ، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن منجم الحديد في الشمال الغربي للتراب الوطني ) ولايتا تلمسان وعين تموشنت ). 21
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة 1996 عمار مخلوفي