قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد التصويت، وسيرهما
المادة 4
يمكن أعضاء قوائم المترشحين أو ممثليهم ، أن يبادروا بالحضور إلى عمليات الاقتراع داخل مكاتب التصويت ومراكز التصويت، في حدود ممثل واحد في كل مركز تصويت ومكتب تصويت.
لا يمكن في كل الأحوال أن يتعدى هذا العدد خمسة
(5) أشخاص في كل مكتب تصويت.