قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد التصويت، وسيرهما
المادة 3
يؤدي أعضاء مكاتب التصويت اليمين طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.