قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد التصويت، وسيرهما
المادة 2
عملا بأحكام المادتين 39 و 40 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 7 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، يتكون مكتب التصويت من خمسة (5) أعضاء دائمين وعضوين (2) إضافيين هم :
الرئيس (1) نائب الرئيس (1) الكاتب (1)
- المساعدان (2).
يتكون مكتب التصويت كذلك من عضوين ( 2 ) إضافيين، يعيّنهما ويسخّرهما الوالي بقرار، قصد استخلاف عضو أو عدة أعضاء أساسيين يوم الاقتراع.