قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1400 الموافق 20 مايو سنة 1980 يتضمن فتح مصلحة وتحديد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس مين الجزائر وأنغى . 969
المادة 2
ان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد بالتيلكس لمدة تقل على ثلاث دقائق أو تساويها ..
وبالنسبة للاتصالات التى تزيد مدتها على ثلاث دقائق يحصل زيادة على رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاث الاولى .