قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1400 الموافق 20 مايو سنة 1980 يتضمن فتح مصلحة وتحديد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس مين الجزائر وأنغى . 969
المادة الأولى
تحدد الحصة النهائية الجزائرية فى الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وطونقة ب 9,183 فرنكات ذهبية أى 14,88 دج لرسم الوحدة 970 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رجب عام 1400 ه التي قدرها 36,732 فرنكا ذهبيا أى ما يعادل 59,52 دج *